فهرس الكتاب

الصفحة 2202 من 2927

[باب حكم العيوب فى النكاح]

[ (١٩١٠) - (روى أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار: " أن ابن سند تزوج امرأة وهو خصى فقال له عمر: أعلمتها؟ قال: لا.]

قال: أعلمها ثم خيرها " (٢/١٧٨) .

* لم أقف على إسناده.

وقد رواه ابن ابى شيبة (٧/٧٠/٢) عن سليمان: " أن عمر بن الخطاب رفع إليه خصى تزوج امرأة , ولم يعلمها , ففرق بينهما " .

وإسناده هكذا: أخبرنا زيد بن الحباب قال: حدثنى يحيى بن أيوب المصرى قال حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم لو كان سليمان سمع من عمر , فقد ولد بعد وفاته بسنة أو أكثر [١] .

[ (١٩١١) - (روى عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة: " أن العنين يؤجل سنة " .]

* صحيح عن ابن مسعود , فقط.

١ ـ أما عن عمر , فيرويه سعيد بن المسيب عنه أنه قال فى العنين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت