" وقال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة وما روى عنه من ضربتين فكلها مضطربة.
وقد جمع البيهقى طرق حديث عمار فأبلغ " .
وفى الضربتين أحاديث أخرى وهى معلولة أيضا كما بينه الحافظ فى " التلخيص "
وحققت القول على بعضها فى " ضعيف سنن أبى داود " (رقم ٥٨ و٥٩) .
(١٦٢) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " وإنما لكل امرىء مانوى " (ص ٤٩) .
* صحيح.
وقد مضى بتمامه مع تخريجه (٢٢) .
(١٦٣) - (لقول ابن عمر: " أمرنا بغسل الأنجاس سبعا " (ص٥٠) .
* لم أجده بهذا اللفظ.
وقد أورده ابن قدامة فى " المغنى " (١/٥٤) كما أورده المؤلف بدون عزو.
وروى أبو داود (٢٤٧) وأحمد (٢/١٠٩) والبيهقى (١/٢٤٤ ـ ٢٤٥) من طريق أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصم عن عبد الله بن عمر قال: " كانت الصلاة خمسين , والغسل من الجنابة سبع مرار , وغسل البول من الثوب سبع مرار , فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا , والغسل من الجنابة مرة , وغسل البول من الثوب مرة " .
وهذا إسناد ضعيف , أيوب هذا ضعفه الجمهور , وشيخه ابن عصم مختلف فيه كما بينته فى " ضعيف أبى داود " . وضعفه ابن قدامة بأيوب فقط.