باعها إلا أن يشترطها المبتاع " متفق عليه (ص ٣٣٦) .
* صحيح.
وهو من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما , وله عنه ثلاث طرق سبق ذكرها وتخريجها عند تخريج الحديث (١٣١٤) وهو الشطر الثانى لهذا.
(١٣٦٢) - (حديث ابن عمر: أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع " متفق عليه (ص ٣٣٧) .
* صحيح.
وسبق تخريجه تحت الحديث (١٣٥٥) .
(١٣٦٣) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة , نهى البائع والمشترى " رواه مسلم (ص ٣٣٧) .
* صحيح.
وتقدم برقم (١٣٥٥) .
(١٣٦٤) - (حديث أنس: " أرأيت إذا (١) منع الله الثمرة , بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ " . رواه البخارى (ص ٣٣٨) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (٢/٣٤ , ٣٥) وكذا مسلم (٥/٢٩) ومالك (٢/٦١٨/١١) والنسائى (٢/٢١٨) والشافعى (١٢٦٩) والطحاوى (٢/٢٠٩) والحاكم (٢/٣٦) والبيهقى (٥/٣٠٠ , ٣٠٥) وأحمد (٣/١١٥) من طرق عن حميد عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى , فقيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره.
وليس عند أحمد منه إلا ما فى الكتاب.
وفى رواية لمسلم والطحاوى: