فهرس الكتاب

الصفحة 2674 من 2927

* صحيح.

وقد مضى برقم (٢٤٠٢) .

[ (٢٤٠٩) - (وعن عائشة مرفوعا: " اقطعوا فى ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ـ وكان ربع الدنيار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنا عشر درهما ـ " رواه أحمد]

* ضعيف بهذا اللفظ.

فيه محمد بن راشد المكحولى كما تقدم بيانه تحت الحديث (٢٤٠٢) .

[ (٢٤١٠) - (حديث أبى هريرة: " لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده " متفق عليه.]

* صحيح.

أخرجه البخارى (٤/٣٩٤ , ٣٩٧) ومسلم (٥/١١٣) وكذا النسائى (٢/٢٥٤) وابن ماجه (٢٥٨٣) وابن أبى شيبة (٥٦/١) والبيهقى (٨/٢٥٣) وأحمد (٢/٢٥٣) من طرق عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة به.

وصرح البخارى فى روايتيه بتحديث الأعمش عن أبى صالح.

واستدركه الحاكم (٤/٣٧٨) على الشيخين فوهم.

ولم ينتبه لذلك الذهبى رحمهما الله تعالى.

[ (٢٤١١) - (حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم: " قطع يد السارق سرق ترسا (١) من صنعة النساء ثمنه ثلاثة دراهم " رواه أحمد وأبو داود والنسائى.]

* صحيح.

ويأتى تخريجه فى الذى بعده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت