فهرس الكتاب
(٥٩٧ , ٦٤٠) والدارقطنى (٣٠٢) والحاكم (٢/٤٠) والبيهقى (٥/٣٠٦) وأحمد (٣/٣٠٩) , وليس عند الحاكم الزيادة , وهى عند الآخرين , لكن بعضهم رواها منفردة عن الأصل كمسلم وغيره.
الثانى: عن أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره باللفظ الثانى.
أخرجه مسلم وأبو داود أيضا (٣٤٧٠) والنسائى والطحاوى وابن الجارود (٦٣٩) والدارقطنى والحاكم (٢/٣٦) والبيهقى وأحمد (٣/٣٩٤) .
(١٣٦٩) - (قال ابن عباس: " أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله فى كتابه وأذن فيه , ثم قرأ: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ... ) الآية " رواه سعيد (ص ٣٤٠) .
* صحيح.
أخرجه الشافعى (١٣١٤) والحاكم (٢/٢٨٦) والبيهقى (٦/١٨) من طريق سفيان عن أيوب عن قتادة عن أبى حسان الأعرج عن ابن عباس به.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " .
وتعقبه الذهبى بقوله: " إبراهيم ذو زوائد عن ابن عيينة " .
قلت: تابعه جماعة منهم الشافعى: أخبرنا سفيان , فالسند صحيح غير أنه على شرط مسلم وحده , فإن أبا حسان لم يخرج له البخارى.