فهرس الكتاب

الصفحة 2134 من 2927

* لم أقف عليه [١] .

[ (١٨٥٢) - (قول عمر: " إذا أنكح وليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثانى " (ص ١٥٦) .]

* لم أقف عليه.

[ (١٨٥٣) - (روى سمرة عنه صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة زوجها وليان فهى للأول " رواه أبو داود والترمذى وأخرجه النسائى عنه و (١) عن عقبة (ص ١٥٦) .]

* ضعيف.

أخرجه أبو داود (٢٠٨٨) والنسائى (٢/٢٣٣) والترمذى (١/٢٠٧) وكذا ابن أبى شيبة (٧/٥/١) والحاكم (٢/١٧٤ ـ ١٧٥) والبيهقى (٧/١٣٩ , ١٤١) والطيالسى (٩٠٣) وأحمد (٥/٨ , ١١ , ١٢ , ١٨) من طرق كثيرة عن قتادة عن الحسن عن سمرة به , إلا أن أحمد قال فى رواية له من طريق سعيد (وهو ابن أبى عروبة) عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبى صلى الله عليه وسلم: وشك فيه فى كتاب البيوع , فقال: عن عقبة أو سمرة.

قلت: وهى رواية للدارمى وللبيهقى , وذكر فى أخرى أن الشك من سعيد وفى رواية رابعة عنده وعند ابن أبى شيبة من طريق سعيد به عن عقبة به , ولم يشك , وقال البيهقى " وقد تابعه أبان العطار عن قتادة فى قوله عن عقبة بن عامر , والصحيح رواية من رواه عن سمرة بن جندب " .

قلت: وذلك لاتفاق جماعة من الثقات كما أشرنا آنفا على روايته عن قتادة ... عن سمرة وقال الترمذى: " حديث حسن " .

وقال الحاكم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت