بقيت من طلاقها , وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبى ربيعة بنفقة , فقال لها: والله ما لك من نفقة إلا أن تكونى حاملا , فأتت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قولهما , فقال: لا , إلا أن تكونى حاملا.
واستأذنته للانتقال ... الحديث وقد مضى بتمامه تحت الحديث (١٨٠٤) بسياق مسلم , وهذا سياق أحمد وكذا هو عند أبى داود , وكلهم أخرجوه من طريق عبد الرزاق , وأخرجه النسائى (٢/١١٦ ـ ١١٧) من طريق شعيب قال: قال الزهرى به.
(٢١٦٠/١) - (حديث: "لا ضرر ولا ضرار" ) ٢/٣٠٢
* صحيح
وقد مضى (٨٩٦)
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (٤١٥) وعنه البيهقى (٧/٤٧٠) وابن الجوزى فى " التحقيق " (٣/١١٧/٢) من طريق إسحاق بن منصور أخبرنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب فى الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته , قال " يفرق بينهما " .
ثم روى بإسناده عن إسحاق بن منصور أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثله.
قلت: وهذا إسناد ظاهره الحسن , ولكنه قد أعل بعلة خفية , فقال ابن أبى حاتم (١/٤٣٠) : " سألت أبى عن حديث رواه إسحاق بن منصور (فذكره) قال أبى: وهم إسحاق فى اختصار هذا الحديث.
وذلك أن الحديث إنما هو: (عاصم عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم: " ابدأ بمن تعول , تقول امرأتك أنفق على أو طلقنى ") فتناول هذا الحديث " .
قلت: وفى هذا رد على من زعم أن الوهم فى هذا الحديث إنما هو من الدارقطنى , وقد دافع عنه ابن المواق كما تراه مشروحا فى " تلخيص الحبير " (٤/٨ ـ ٩) بكلام لا يخلو من نظر.
وقال الحافظ ابن عبد الهادى فى " تنقيح