فهرس الكتاب
* صحيح.
وقد مضى من رواية أحمد وأبى داود برقم (١٤٢٣) .
ويأتى بعد ثلاثة أحاديث.
قال: يمينه " صححه الترمذى.
* صحيح.
أخرجه مسلم (١/٨٦) وأبو داود (٣٦٢٣) والنسائى فى " الكبرى " (ق ٦/٢) والترمذى (١/٢٥١) وابن الجارود (١٠٠٤) والدارقطنى (٥١٤) والبيهقى (١٠/١٣٧ , ١٤٤ , ١٧٩ , ٢٥٤ , ٢٦١) وأحمد (٤/٣١٧) من طريق علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال: " جاء رجل من حضرموت , ورجل من كندة , إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال الحضرمى: يا رسول الله إن هذا قد غلبنى على أرض لى كانت لأبى , فقال الكندى: هى أرضى فى يدى أزرعها , ليس له فيها حق , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمى: ألك بينه؟ قال: لا , قال: فلك يمينه , قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالى على ما حلف عليه , وليس يتورع من شىء فقال: ليس لك منه إلا ذلك , فانطلق ليحلف , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض " .
والسياق لمسلم , وفى رواية له وهى رواية أحمد