قال الحافظ فى " التلخيص " (٣/١٧٠) : " وحكى الترمذى عن البخارى أنه استنكره.
ورواه ابن قانع فى معجم الصحابة " من رواية عبيد بن عمير عن أبيه عن جده , وإسناده ضعيف ".
* صحيح.
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (١٧٤/٢) والحاكم (٢/١٩٩) والبيهقى (٧/٢٠٨) من طريق أبى غسان محمد بن مطرف المدنى عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: " جاء رجل إلى ابن عمر رضى الله عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا , فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه , هل تحل للأول؟ قال: لا , إلا نكاح رغبة , كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " .
ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.
وقال الهيثمى فى " مجمع الزوائد " (٤/٢٦٧) : " رواه الطبرانى فى " الأوسط " , ورجاله رجال الصحيح " .
وأخرج ابن أبى شيبة (٧/٤٤/٢) عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل: " أن ابن عمر سئل عن تحليل المرأة لزوجها؟ فقال: ذلك السفاح! لو أدرككم عمر , لنكلكم " .
قلت: وإسناده صحيح.
وللحديث شاهد مرسل عن عمرو بن دينار: