فهرس الكتاب

الصفحة 2870 من 2927

وقد أخرجه البيهقى (٥/٣٢٨) من طريق ابن بكير حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله: " أن عبد الله بن عمر باع غلاما بثمانمائة درهم , وباعه بالبراءة , فقال الذى ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء , لم يسمه , فاختصما إلى عثمان بن عفان , فقال الرجل: باعنى عبدا وبه داء , لم يسمه لى , فقال عبد الله بن عمر: بعته بالبراءة , فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له: لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه , فأبى عبد الله أن يحلف له , وارتجع العبد , فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسائة درهم " .

قلت: وإسناده صحيح.

[ (٢٦٤١) - (قول النبى صلى الله عليه وسلم: " اليمين على المدعى عليه " .]

* صحيح.

وهو من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم , ولكن اليمين على المدعى عليه " .

أخرجه البخارى (٣/٢١٣ ـ ٢١٤) ومسلم (٥/١٢٨) والبيهقى (١٠/٢٥٢) من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكة عنه.

وقد تابعه نافع بن عمر عن ابن أبى مليكة قال: كتب إلى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره بتمامه.

أخرجه النسائى (٢/٣١١) وأحمد (١/٣٤٢ ـ ٣٤٣ , ٣٥١ , ٣٦٣) من طريق عن نافع به.

وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجاه مختصرا البخارى (٢/١١٦ و١٥٩) ومسلم وكذا أبو داود (٣٦١٩) والترمذى (١/٢٥١) والبيهقى أيضا من طرق أخرى عن نافع به بلفظ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت