(١٢٤) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " . رواه أبو داود (ص ٣٧) .
* ضعيف.
فى سنده جسرة بنت دجاجة.
قال البخارى: " عندها عجائب " .
وقد ضعف الحديث جماعة منهم البيهقى وابن حزم وعبد الحق الأشبيلى. بل قال ابن حزم إنه باطل. وقد فصلت القول فى ذلك فى " ضعيف السنن " (رقم ٣٢) .
(١٢٥) - (قال صلى الله عليه وسلم: " إذا فضخت الماء فاغتسل " . رواه أبو داود (ص ٣٨) .
* صحيح.
وهو من حديث على رضى الله عنه قال: كنت رجلا مذاء , فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهرى , فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم , أو ذكر له , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تفعل , إذا رأيت المذى فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة , فإذا فضخت الماء فاغتسل " .
رواه أبو داود والنسائى أيضا والطيالسى والطحاوى وأحمد من طريق حصين بن قبيصة عن على , وإسناده صحيح وصححه ابن خزيمة وابن حبان (٢٤١) والنووى , وهو فى الصحيحين وغيرهما من طرق أخرى عن على دون قوله: " فاذا فضخت ... " . وقد مضى (١٠٨) .
وفى رواية بلفظ: " إذا حذفت فاغتسل من الجنابة ... وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل " .
أخرجه أحمد بسند حسن أو صحيح.
(١٢٦) - (قال صلى الله عليه وسلم - لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ -: " نعم إذا رأت الماء " . رواه النسائى بمعناه (ص ٣٨) .