فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 2927

(١٢٤) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " . رواه أبو داود (ص ٣٧) .

* ضعيف.

فى سنده جسرة بنت دجاجة.

قال البخارى: " عندها عجائب " .

وقد ضعف الحديث جماعة منهم البيهقى وابن حزم وعبد الحق الأشبيلى. بل قال ابن حزم إنه باطل. وقد فصلت القول فى ذلك فى " ضعيف السنن " (رقم ٣٢) .

[باب ما يوجب الغسل]

(١٢٥) - (قال صلى الله عليه وسلم: " إذا فضخت الماء فاغتسل " . رواه أبو داود (ص ٣٨) .

* صحيح.

وهو من حديث على رضى الله عنه قال: كنت رجلا مذاء , فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهرى , فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم , أو ذكر له , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تفعل , إذا رأيت المذى فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة , فإذا فضخت الماء فاغتسل " .

رواه أبو داود والنسائى أيضا والطيالسى والطحاوى وأحمد من طريق حصين بن قبيصة عن على , وإسناده صحيح وصححه ابن خزيمة وابن حبان (٢٤١) والنووى , وهو فى الصحيحين وغيرهما من طرق أخرى عن على دون قوله: " فاذا فضخت ... " . وقد مضى (١٠٨) .

وفى رواية بلفظ: " إذا حذفت فاغتسل من الجنابة ... وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل " .

أخرجه أحمد بسند حسن أو صحيح.

(١٢٦) - (قال صلى الله عليه وسلم - لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ -: " نعم إذا رأت الماء " . رواه النسائى بمعناه (ص ٣٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت