" ... أن تسأل ... " .
الثانية: عن أبى سلمة عنه بلفظ: " لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ (صفحتها) [١] , فإنما لها ما قدر لها " .
أخرجه البخارى (٣/٤٣٣) والنسائى فى " الكبرى " (ق ٩١/٢) .
الثالثة: عن الأعرج عنه به وزاد بعد قوله: ( " صفحتها " ) [٢] : " ولتنكح " أخرجه النسائى [٣] .
الرابعة: عن أبى كثير عنه بلفظ أبى سلمة إلا أنه قال: " لا تشترط المرأة طلاق أختها ... " أخرجه أحمد (٢/٣١١) .
الخامسة: عن أبى صالح عن أبى هريرة به دون قوله: " لتستفرغ ... " .
أخرجه أحمد (٢/٥١٢) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (٣/٤٢٣ و٤/٣٤٠) ومسلم (٤/١٣٩) وأبو داود أيضا (٢٠٧٤) والنسائى (٢/٨٥ و٨٦) والترمذى (١/٢١٠) والدارمى (٢/١٣٦) وابن ماجه (١٨٨٣) وابن أبى شيبة (٧/٦٤/٢) وابن الجارود (٧١٩ و٧٢٠) والبيهقى (٧/١٩٩) وأحمد (٢/٧ و١٩ و٣٥ و٦٢ و٩١) من طرق عن نافع عن ابن عمر به , وزاد الشيخان وغيرهما: " أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته , ليس بينهما صداق " .
وفى رواية لهما أن هذا التفسير من قول نافع.