فهرس الكتاب
" فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع " .
وقال: " حديث حسن صحيح " .
الثانية: عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ: " كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار " .
أخرجه البخاري (٢ / ١٩) ومسلم (٥ / ١٠) والنسائي (٢ / ٢١٤) والبيهقي (٥ / ٢٦٩)
الثالثة: عن سالم قال: قال ابن عمر: " كنا إذا تبايعنا كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان قال: فتبايعت أنا وعثمان فبعته مالي في الوادي بمال له بخيبر قال: فلما بعته طفقت أنكص القهقري خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه " .
أخرجه الدارقطني (٢٩١) بسند صحيح والبيهقي (٥ / ٢٧١) وعلقه البخاري (٢ / ٢٠) بصيغة الجزم.
(١٣١١) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفعا وفيه: " ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله " رواه النسائى والأثرم والترمذى وحسنه (ص ٣١٧) .
* حسن.
أخرجه النسائى (٢/٢١٤) والترمذى (١/٢٣٦) وكذا أبو داود (٣٤٥٦) وابن الجارود (٦٢٠) والدارقطنى (٣١٠) والبيهقى (٥/٢٧١) وأحمد (٢/١٨٣) من طرق عن عمرو بن شعيب به.
وقال الترمذى: " حديث حسن " .
قلت: وهو كما قال , فقد استقر رأى جماهير المحدثين على الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , بعد خلاف قديم فيه.
وقد قال