فهرس الكتاب

الصفحة 2234 من 2927

[فصل]

[ (١٩٣٤) - (حديث: " إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك " .]

* صحيح.

وهو رواية للبخارى (٣/٤٢٩) ومالك (٢/٥٢٦/٨) وأحمد (٥/٣٢٦) فى حديث المرأة التى وهبت نفسها للنبى صلى الله عليه وسلم وقد سبقت الإشارة إلى حديثها قريبا.

[ (١٩٣٥) - (حديث عمرو به شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " ولى العقد الزوج " رواه الدارقطنى.]

* ضعيف.

أخرجه الدارقطنى فى " سننه " (ص ٤٠٧) وابن أبى حاتم فى " تفسيره " (١/٥٥/١) معلقا , وكذا البيهقى (٧/٢٥١ ـ ٢٥٢) عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به , وقال البيهقى: " وهذا غير محفوظ , وابن لهيعة غير محتج به " .

وأخرجه ابن جرير فى " تفسيره " (٢/٣٣٩) من طريق أخرى عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الذى بيده عقدة النكاح الزوج يعفو أو تعفو " لم يذكر فى إسناده: " عن أبيه عن جده " .

فهو معضل.

والصحيح فى هذا الحديث الوقف على على رضى الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت