" قضية صنيع المصنف أنه لم يره مخرجا لأحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموز , مع أن الطبرانى خرجه باللفظ المذكور " ! وفاته كما فات السيوطى أنه عند أحمد باللفظ المذكور , ومسلم بلفظ " يهدم " .
(١٢٨١) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " متفق عليه (ص ٣٠٦) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (٢/١١ , ١٢ , ١٢ , ١٨ , ١٩) ومسلم (٥/١٠) وكذا أبو داود (٣٤٥٩) والنسائى (٢/٢١٢) والترمذى (١/٢٣٥) والدارمى (٢/٢٥٠) والشافعى (١٢٥٩) والطحاوى (٢/٢٠٢) والبيهقى (٥/٢٦٩) والطيالسى (١٣٣٩) وأحمد (٣/٤٠٢ , ٤٠٣ , ٤٣٤) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (١/١٥٢/٢ , ١٥٣/١) وابن حزم فى " المحلى " ٨/٣٥٢ , ٣٦٦) كلهم من حديث حكيم بن حزام مرفوعا به وزاد: " فإن صدقا وبينا , بورك لهما فى بيعهما , وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما " وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " .
(تنبيه) : أورد الحديث الحافظ المنذرى فى " الترغيب والترهيب " (٣/٢٨/٤) بزيادة: " اليمين الفاجرة منفقة للسلعة , ممحقة للكسب " .
وعزاه للستة سوى ابن ماجه!
وكذلك أورده ابن الأثير فى " جامع الأصول " (٢٤١) بهذه الزيادة , ولا أصل لها فى هذا الحديث عند هؤلاء , ولا عند غيرهم ممن ذكرنا , وإنما هى فى حديث آخر عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: