قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات غير عبد الله بن شبيب وهو واهٍ , كما فى " الميزان " .
وجملة القول فالحديث صحيح لا شك فيه عندى.
(٨١٤) - (حديث أنس مرفوعا: " وفى الرقة ربع العشر " متفق عليه (ص ١٩٤) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (١/٣٦٨) فى آخر حديث أنس بكتاب أبى بكر الصديق بما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين قال فيه: " وفى الرقة ربع العشر , فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها " .
وقد تقدم الحديث بطوله (رقم ٧٩٢) من رواية أبى داود وغيره.
وذكرنا هناك أن البخارى رواه بنحوه , وأما عزو المؤلف لهذا المقدار منه للمتفق عليه فمن أوهامه رحمه الله تعالى.
وهذا القدر رواه أبو عبيد أيضا (٤٠٩/١١١٢) .
(٨١٥) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " ليس فى أقل من عشرين مثقالاً من الذهب ولا فى أقل من مئتى درهم صدقة " رواه أبو عبيد (ص ١٩٤) .
* صحيح.
وقد أخرجه الدارقطنى أيضا , وهو وإن كان سنده ضعيفا , فهو صحيح بإعتبار ما له من الشواهد , وقد سبق ذكرها قبل حديث.
(٨١٦) - (حديث: " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة " رواه أحمد ومسلم عن جابر.
* صحيح.
رواه مسلم (٣/٦٧) وأبو نعيم فى " المستخرج " (١٦/٣٧/٢) والطحاوى (١/٣١٤) عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله عن