المعنى خلاف قوله فى بعض ألفاظ الحديث: " ... فكلما أصبحتم بها فهو أعظم للأجر " .
وخلاصة القول أن الحديث إنما يتحدث عن وقت الخروج من الصلاة , لا الدخول , فهذا أمر يستفاد من الأحاديث الأخرى وبالجمع بينها وبين هذا نستنتج أن السنة الدخول فى الغلس والخروج فى الإسفار , وقد شرح هذا المعنى الإمام الطحاوى فى " شرح المعانى " وبينه أتم البيان بما أظهر أنه لم يسبق إليه واستدل على ذلك
ببعض الأحاديث والآثار وختم البحث بقوله: " فالذى ينبغى الدخول فى الفجر فى وقت التغليس , والخروج منها فى وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى " .
وقد فاته رحمه الله أصرح حديث يدل على هذا الجمع من فعله عليه الصلاة والسلام وهو حديث أنس رضى الله عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ... الصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر " .
أخرجه أحمد بسند صحيح كما تقدم بيانه فى آخر تخريج الحديث السابق.
وقال الزيلعى (١/٢٣٩) : " هذا الحديث يبطل تأويلهم الإسفار بظهور الفجر " وهو كما قال رحمه الله تعالى.
(٢٥٩) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والآخر عفو الله " رواه الترمذى والدارقطنى (ص ٧٢) .
* موضوع.
أخرجه الترمذى (١/٣٢١) والدارقطنى (ص ٩٢) والبيهقى (١/٤٣٥) وكذا أبو محمد الخلال فى " مجلسين من الأمالى " (ق ٣/١ ـ ٢) وعلى بن الحسن بن إسماعيل العبدى فى حديثه (ق ١٥٦/١) والضياء المقدسى فى