فهرس الكتاب

الصفحة 2444 من 2927

[ (٢١٢٥) - (قال عمر: " أيما امرأة نكحت فى عدتها ولم يدخل بها الذى تزوجها فرق بينهما , ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول , وكان خاطبا من الخطاب وإن دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول , ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبدا " رواه الشافعى.]

قلت فى "إرواء الغليل" ٧/٢٠٤: * صحيح.

وهو الذى قبله بتمامه.

[ (٢١٢٦) - (روى عن على أنه قال: " إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ـ يعنى: الزوج الثانى ـ فقال عمر: ردوا الجهالات إلى السنة ورجع إلى قول على " قاله فى الكافى.]

* لم أره هكذا.

والشطر الأول منه قد صح عن عمر نفسه كما سبق فى الذى قبله [١] .

وأخرج الشافعى (١٥٩٨) وعنه البيهقى (٧/٤٤١) من طريق جرير بن عطاء بن السائب عن زاذان أبى عمر عن على رضى الله عنه: " أنه قضى فى التى تزوج فى عدتها أنه يفرق بينهما , ولها الصداق بما استحل من فرجها , وتكمل ما أفسدت من عدة الأول , وتعتد من الآخر " .

ورجاله ثقات , لكن عطاء بن السائب كان اختلط.

لكن أخرجه البيهقى من طريق ابن جريج عن عطاء عن على.

قلت: وعطاء لا أدرى إذا كان سمع من على أو لا , وكان عمره حين توفى على نحو (١٣) سنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت