(١٣٦٦) - (حديث أنس مرفوعا: " نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد " رواه الخمسة إلا النسائى (ص ٣٣٩) .
* صحيح.
وتقدم تخريجه تحت الحديث (١٣٦٤) .
(١٣٦٧) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب " . وفى رواية: " حتى تطعم " متفق عليه (ص ٣٣٩) .
* صحيح.
وله طرق:
الأولى والثانية: عن ابن جريج عن عطاء وأبى الزبير عن جابر قال: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب , ولا يباع شىء منه إلا بالدينار والدرهم , إلا العرايا " .
أخرجه البخارى (٢/٣٣) ومسلم (٥/١٧) ولم يسق لفظه والبيهقى (٥/٣٠٩) وأحمد (٣/٣٦٠ , ٣٩٢) , وكذا أبو داود (٣٣٧٣) إلا أنه لم يذكر فيه: " وأبى الزبير " وقال: " حتى يبدو صلاحه " .
وهو رواية لمسلم والنسائى (٢/٢١٨) وكذلك رواه ابن ماجه (٢٢١٦) والشافعى (١٢٧٠) لكن ليس عندهما: " ولا يباع ... " .
وفى رواية أخرى للنسائى: " وبيع الثمر حتى يطعم " .
وفى لفظ له (٢/٢٢٠) : " قبل أن يطعم " .
وأخرجه مسلم (٥/١٢) وأحمد (٣/٣١٢ , ٣٢٣) من طريق زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب " .