فهرس الكتاب
(١٥٢١) - (حديث: " الخراج بالضمان " (ص ٤٣٤) .
* صحيح.
وقد مضى.
(١٥٢٢) - (حديث: " من أعتق شركا له فى عبد قوم عليه قيمة العدل " متفق عليه (ص ٤٣٥) .
* صحيح.
وهو من حديث عبد الله بن عمر , وأبى هريرة , وأسامة بن عمير الهذلى , وغيرهم.
١ ـ أما حديث ابن عمر , فله عنه طريقان:
الأولى: عن نافع عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شركا له فى عبد , فكان له ما يبلغ ثمن العبد , قوم العبد عليه قيمة عدل , فأعطى شركاءه حصصهم , وعتق عليه العبد , وإلا فقد عتق عنه ما عتق " .
أخرجه البخارى (٢/١١١ , ١١٨) ومسلم (٥/٩٥ ـ ٩٦) وكذا مالك (٢/٧٧٢/١) وعنه أبو داود (٣٩٤٠) وعن غيره أيضا (٣٩٤١ ـ ٣٩٤٥) والنسائى (٢/٢٣٤) والترمذى (١/٢٥٢) وابن ماجه (٢٥٢٨) وابن حبان (١٢١١) والدارقطنى (٤٧٦) والبيهقى (٦/٩٦) وأحمد (٢/٢ , ١٥ , ٧٧ , ١٠٥ , ١١٢ , ١٤٢ , ١٥٦) من طرق كثيرة عن نافع به (١) .
وقال الترمذى: