فهرس الكتاب

الصفحة 922 من 2927

" إذا لم ترج أخذه فلا تزكه: حتى تأخذه , فإذا أخذته تزك عنه ما عليه " .

قلت: وهذا سند ضعيف , سعيد بن أبى هلال قال أحمد " يخلط فى الأحاديث " ووثقه الجمهور. وعبد الله بن سليمان , أو ابن أبى سليمان لم أجد له ترجمة وأخرج ابن أبى شيبة (٤/٣١) والبيهقى (١٥٠) عن موسى بن عبيدة عن نافع (وقال البيهقى: عن عبد الله بن دينار) عن ابن عمر قال: " زكوا زكاة أموالكم حولا إلى حول , وما كان من دين ثقة فزكه , وإن كان من دين مظنون فلا زكاة فيه حتى يقضيه صاحبه " .

وموسى بن عبيدة ضعيف.

(٧٨٧) - (حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول " رواه الترمذى وأبو داود وابن ماجه (ص ١٨٤) .

* صحيح.

وله عن ابن عمر طريقان:

الأولى: عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من استفاد مالا فلا زكاة عليه يحول عليه الحول عند ربه" .

أخرجه الترمذى (١/١٢٣) والدارقطنى (١٩٨) والبيهقى (٤/١٠٤) وقال: " وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به " . وذكر الترمذى نحوه.

الثانية: عن بقية عن إسماعيل عن عبيد الله عن نافع عنه مرفوعا بلفظ: " لا زكاة فى مال امرىء حتى يحول عليه الحول " .

أخرجه الدارقطنى وقال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت