فهرس الكتاب

الصفحة 1704 من 2927

" فقلت لأنس ... " .

وزادا بعد قوله: " تحمر ": " وتصفر " .

وهذه الزيادة عند البخارى فى رواية بلفظ: " تحمار وتصفار " .

وأخرجه ابن الجارود (٦٠٤) بلفظ: " لا يصلح بيع النخل حتى يبدو صلاحه , قالوا: وما صلاحه؟ قال: تحمر وتصفر " .

وهذا ظاهر كالرواية الأولى أن تفسير الصلاح مرفوع , والصواب أنه من قول أنس كما بينته رواية مسلم والطحاوى , وبذلك جزم ابن أبى حاتم فى " العلل " (١/٣٧٨/١١٢٩) وتبعه الحافظ فى " التلخيص " .

ورواه حماد بن سلمة عن حميد بزيادة فيه بلفظ: " نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو , وعن بيع العنب حتى يسود , وعن بيع الحب حتى يشتد " .

وفى لفظ: " حتى يفرك " .

أخرجه أبو داود (٣٣٧١) والترمذى (١/٢٣١) وابن ماجه (٢٢١٧) والسياق له والطحاوى (٢/٢٠٩) والدارقطنى (٣٠٩) والحاكم (٢/١٩) والبيهقى (٥/٣٠١) وأحمد (٣/٢١٢ , ٢٥٠) من طرق عن حماد به , وليس عند أبى داود والترمذى والدارقطنى الجملة الأولى فى أوله.

وقال الترمذى: " حديث حسن " .

وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " .

ووافقه الذهبى.

وأشار البيهقى إلى إعلاله بقوله: " تفرد به حماد بن سلمة عن حميد , من بين أصحاب حميد , فقد رواه فى (التمر) [١] مالك بن أنس وإسماعيل بن جعفر , وهشيم بن بشير , وعبد الله بن المبارك , وجماعة يكثر تعدادهم عن حميد عن أنس دون ذلك " .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت