فهرس الكتاب

الصفحة 1307 من 2927

" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل من قتل الدواب والرجل محرم: أن يقتل ... " .

قلت: فذكر الخمس , وقال " الغراب الأبقع " وزاد: " والحية , ولدغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عقرب , فأمر بقتلها وهو محرم " .

أخرجه أحمد (٦/٢٥٠) .

قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير زيد بن مرة , وهو زيد بن أبى ليلى وثقه ابن معين والطيالسى وغيرهما كما فى " الجرح والتعديل " (١/٢/٥٧٣) .

إلا أن الحسن وهو البصرى مدلس وقد عنعنه , بل لعله لم يسمع من عائشة أصلا.

وقد ورد الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة رضى الله عنهم.

منهم عبد الله بن عمر , وله عنه طرق:

الأولى: عن نافع عنه مرفوعا بلفظ:

" خمس من الدواب , لا حرج على من قتلهن ... " .

قلت: فذكرهن.

أخرجه البخارى ومسلم وأبو نعيم ومالك (١/٣٥٦/٨٨) والشافعى (١٠٠٦) والنسائى (٢/٢٦) والدارمى (٢/٣٦) وابن ماجه (٣٠٨٧) والطحاوى والبيهقى وأحمد (٢/٣ , ٣٢ , ٤٨ , ٥٤ , ٦٥ , ٨٢ , ١٣٨) من طرق عن نافع به.

وفى رواية ابن جريج عند مسلم ومحمد بن إسحاق عنده وكذا أحمد تصريح ابن عمر بسماعه من النبى صلى الله عليه وسلم , وفى معنى (رواتهما) [١] رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: " نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا؟ قال ... " فذكره.

أخرجه أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت