فهرس الكتاب
" كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: (ثقتى) [١] أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ ! فقال ابن عباس: إما لا , فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت " .
أخرجه مسلم وأبو نعيم والنسائى والطحاوى وأحمد (١/٢٢٦ , ٣٤٨) .
وفى أخرى عن وهيب قال: حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: " رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت , قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر , ثم سمعته يقول بعد: إن النبى صلى الله عليه وسلم رخص لهن " .
أخرجه البخارى (١/٤٤٠) والدارمى (٢/٧٢) .
وللحديث طريق أخرى , يرويه عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يذكر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف , إذا كانت قد طافت فى الإفاضة " .
أخرجه أحمد (١/٣٧٠) بسند صحيح على شرطهما.
وله طريق ثالثة تقدم ذكرها فى تخريج الحديث (١٠٦٩) .
ثم ورد الحديث عن ابن عمر أيضا قال: " من حج البيت , فليكن آخر عهده بالبيت , إلا الحيض , رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
أخرجه النسائى (١/٩٥) والترمذى (١/١٧٧) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " .