فهرس الكتاب

الصفحة 1672 من 2927

أخرجه مسلم (٥/٧) وأبو داود (٣٤٩٦) والنسائى (٢/٢٢٤) والترمذى (١/٢٤٣) وابن ماجه (٢٢٢٧) والبيهقى (٥/٣١٢) وأحمد (١/٢٢١ , ٢٧٠ , ٣٥٦ , ٣٦٨ , ٣٦٩) والرواية الأخرى له.

وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " .

وفى رواية عنه قال: " أما الذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فهو الطعام أن يباع حتى يقبض " .

قال ابن عباس: " ولا أحسب كل شىء إلا مثله " .

أخرجه البخارى (٢/٢٤) والشافعى (١٢٥٢) والطحاوى (٢/٢١٨) وابن الجارود (٦٠٦) والطيالسى (٢٦٠٢) .

٣ ـ وأما حديث أبى هريرة , فيرويه سليمان بن يسار عنه مرفوعا بلفظ حديث ابن عمر الأول , وفى رواية: " حتى يكتاله " .

أخرجه مسلم (٥/٨ ـ ٩) بالرواية الثانية , والطحاوى (٢/٢١٧) وأحمد (٢/٣٣٧) .

وفى رواية عنه: " أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا؟ ! فقال مروان: ما فعلت , فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك , وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى.

قال: فخطب مروان الناس , فنهى عن بيعها.

قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدى الناس " .

أخرجه مسلم وأحمد (٢/٣٢٩ , ٣٤٩) .

٤ ـ وأما حديث جابر فيرويه أبو الزبير أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا ابتعت طعاما , فلا تبعه حتى تستوفيه " .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت