فهرس الكتاب

الصفحة 2122 من 2927

٤ ـ وأما حديث أبى هريرة , فله عنه طرق:

الأولى: عن محمد بن سيرين عنه بلفظ الكتاب.

أخرجه ابن حبان (١٢٤٦) من طريق أبى عتاب الدلال حدثنا أبو عامر الخزاز عنه.

قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات غير أبى عامر الخزاز , واسمه صالح بن رستم المزنى مولاهم , قال الحافظ: " صدوق كثير الخطأ " .

والثانية: عن سعيد بن المسيب عنه به , وزيادة: " وشاهدى عدل " .

أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق ١٥٣/٢) والطبرانى فى " الأوسط " (١/١٦٤/٢) من طريق سليمان بن أرقم عن الزهرى عنه , وقال: " لم يروه عن الزهرى إلا سليمان " .

قلت: وهو متروك كما فى " المجمع " (٤/٢٨٦) , وقد تابعه عمر بن قيس , وهو المكى عن الزهرى به بلفظ: " لا تنكح المرأة إلا بإذن ولى " .

أخرجه الطبرانى أيضا وقال: " لم يروه عن الزهرى إلا عمر " .

قلت: وهو متروك أيضا.

والثالثة: عن أبى سلمة عنه به وزاد: " قيل: يا رسول الله من الولى؟ قال: رجل من المسلمين " .

أخرجه ابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (١٢/٢٣٣/٢) عن المسيب بن شريك عن محمد بن عمرو عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت