فهرس الكتاب

الصفحة 2816 من 2927

وأخرجه ابن ماجه (٢١٢٧) وابن أبى شيبة (٤/١٧٣) والبيهقى (١٠/٤٥) من طريق إسماعيل بن رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر به بلفظ: " من نذر نذرا ولم يسمه , فكفارته كفارة يمين " .

قلت: وهذا إسناد ضعيف.

من أجل إسماعيل بن رافع فإنه ضعيف الحفظ.

والحديث صحيح بدون قوله: " إذا لم يسم " .

كذا رواه عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبى الخير عن عقبة به.

زاد فى الإسناد عبد الرحمن بن شماسة.

أخرجه مسلم (٥/٨٠) (٢/١٤٥) والبيهقى (١٠/٦٧) وتابعه يحيى بن أيوب حدثنى كعب بن علقمة به.

أخرجه أحمد (٤/١٤٧) وأبو داود (٣٣٢٤) .

وعبد الله بن لهيعة قال: حدثنا كعب بن علقمة به.

أخرجه أحمد (٤/١٤٦ و١٤٩ و١٥٦) عنه , وفى لفظ له: " إنما النذر يمين , كفارتها كفارة اليمين " .

وابن لهيعة ضعيف لسوء حفظه.

نعم للحديث شاهد من رواية ابن عباس مرفوعا بلفظ: " من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين , ومن نذر نذرا فى معصية فكفارته كفارة يمين , ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين " .

أخرجه أبو داود (٣٣٢٢) وعنه البيهقى (١٠/٤٥) من طريق طلحة بن يحيى الأنصارى عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند عن بكير عن عبد الله بن الأشج عن كريب عنه.

وقال أبو داود: " روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند فوقفوه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت