فهرس الكتاب
وأخرجه ابن ماجه (٢١٢٧) وابن أبى شيبة (٤/١٧٣) والبيهقى (١٠/٤٥) من طريق إسماعيل بن رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر به بلفظ: " من نذر نذرا ولم يسمه , فكفارته كفارة يمين " .
قلت: وهذا إسناد ضعيف.
من أجل إسماعيل بن رافع فإنه ضعيف الحفظ.
والحديث صحيح بدون قوله: " إذا لم يسم " .
كذا رواه عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبى الخير عن عقبة به.
زاد فى الإسناد عبد الرحمن بن شماسة.
أخرجه مسلم (٥/٨٠) (٢/١٤٥) والبيهقى (١٠/٦٧) وتابعه يحيى بن أيوب حدثنى كعب بن علقمة به.
أخرجه أحمد (٤/١٤٧) وأبو داود (٣٣٢٤) .
وعبد الله بن لهيعة قال: حدثنا كعب بن علقمة به.
أخرجه أحمد (٤/١٤٦ و١٤٩ و١٥٦) عنه , وفى لفظ له: " إنما النذر يمين , كفارتها كفارة اليمين " .
وابن لهيعة ضعيف لسوء حفظه.
نعم للحديث شاهد من رواية ابن عباس مرفوعا بلفظ: " من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين , ومن نذر نذرا فى معصية فكفارته كفارة يمين , ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين " .
أخرجه أبو داود (٣٣٢٢) وعنه البيهقى (١٠/٤٥) من طريق طلحة بن يحيى الأنصارى عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند عن بكير عن عبد الله بن الأشج عن كريب عنه.
وقال أبو داود: " روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند فوقفوه