فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23743 من 45140

أهلية المرأة. أعطى الإسلام المرأة الحق في قبول أو ردّ من أراد الزواج بها، وليس للولي ـ عند بعض الفقهاء ـ إجبارها على قبول من لا تريد؛ وذلك في قوله ³: (لاتنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تُستأذن) . قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: (أن تسكت) متفق عليه. ولكن يشترط لصحة العقد الولي لقوله ص (لا نكاح إلا بولي) . وهناك ما يُعَرف بالخلع وهو حق أعطاه الله للمرأة حينما تكره زوجها كراهية لا تستطيع العيش معه، ومن ثم فإن الخلع حق للمرأة مقابل حق الطلاق الذي أعطي للرجل.

حق المرأة في إعطاء الأمان والجوار. للمرأة الحق في أن تعطي الأمان والجوار في الحرب أو السلم لغير المسلمين كما فعلت أم هانئ بنت أبي طالب حينما أجارت رجلًا مشركًا فأبى أخوها علي رضي الله عنه إلاَّ أن يقتله؛ فكان قضاء الرسول ³ في هذه الحادثة: (أجرنا من أجرت يا أم هانئ) متفق عليه.

التصرف الاقتصادي. تتمتع المرأة في الإسلام بأهلية اقتصادية تتمثل في: حرية التملك والتصرف، فهي تملك عن طريق الإرث (التركة) ، والهبة والعمل الشرعي؛ كما لها أن تتصرف فتهب أو تنفق، وكذا في بقية التصرفات وهي جديرة بأن توكِّل وتُوكَّل أو توصي، أو تكون وصية على غيرها في مختلف التصرفات المالية المعروفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت