فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 359

11 -قوله تعالى: (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً) ، وقرأ نافع (وَاحِدَةٌ) بالرفع على معنى: إنْ وقعت واحدةٌ.

11 -قوله تعالى: (فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) ، إذا مات ولم يخلف غير أبوين كان ثلث المال للأم والباقي للأب. وقرأ حمزة بكسر الهمزة إذا وَلِيَتْ كسرة أو ياء، نحو: (فلإمِّهِ) ، (أَوْ بُيُوتِ إِمِّهَاتِكُمْ) ، (إِمِّهَاتِكُمْ) . وَ (فِي إِمِّهَا) ، أتبع الهمزة ما قبلها من الياء والكسرة. قال أبو إسحاق الزجاج: إنهم استثقلوا الضمة بعد الكسرة في قوله (فَلإمِّهِ) ، وليس في كلام العرب مثل: (فِعُل) بكسر الفاء وضم العين.

11 -قوله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي) ، أي: هذه الأنصبة إنما تقسم بعد قضاء الدين وإنفاذ وصية الميت في ثلثه. وقرئ (يوُصَى) بفتح الصاد وكسرها، فمن كسر فلأن المعنى: من بعد وصيةٍ يوصيها الميت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت