وهؤلاء يتخذون عليها الألواح، ويكتبون عليها القرآن وغيره.
ونهى أن يُزاد عليها غير ترابها، كما روى أبو داود [1] من حديث جابر أيضًا: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُجصَّص القبر، أو يكتب [56 أ] عليه، أو يزاد عليه.
وهؤلاء يزيدون عليه - سوى التراب - الآجُرّ والأحجار والمجصّ.
ونهى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن يُبنى القبر بآجر، وأوصى أن لا يُفعل ذلك بقبره [2] .
وأوصى الأسود بن يزيد أن لا تجعلوا على قبري آجرًّا [3] .
وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الآجُرّ على قبورهم [4] .
وأوصى أبو هريرة رضي الله عنه حين حضرته الوفاةُ: أن لا تضربوا عليّ فسطاطًا [5] .
(1) سنن أبي داود (3228) ، ورواه أيضا النسائي (2027) ، والبيهقي في الكبرى (3/ 410) ، وصححه النووي في المجموع (5/ 296) ، والألباني في أحكام الجنائز (ص 204) . وانظر: تخريج الحديث السابق.
(2) لم أقف عليه، وذكره ابن قدامة في المغني (2/ 382) .
(3) رواه ابن سعد في الطبقات (6/ 75) وابن أبي شيبة (2/ 446) من طرق عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود به.
(4) رواه عبد الرزاق (3/ 477) وابن أبي شيبة (3/ 25) عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم به، ورواه ابن أبي شيبة (3/ 25) أيضًا عن ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم به.
(5) رواه الطيالسي (2336) ، وابن سعد (4/ 338) ، وابن أبي شيبة (3/ 23) ، وأحمد =