فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 1213

الزبير، فقال: إن هذا أمرٌ مالنا فيه قول، اذهب إلى ابن عباس وأبى هريرة؛ فإني تركتهما عند عائشة، فاسألهما ثم ائْتِنا فأخبرنا، فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبى هريرة: أفْتِه يا أبا هريرة! فقد جاءتك مُعضلة، فقال أبو هريرة: الواحدةُ تُبينها، والثلاثُ تحرِّمهَا، حتى تثكح زوجًا غيره، وقال ابن عباس مثل ذلك.

فهذه عائشة رضي الله عنها لم تنكر عليهما، ولا ابنُ الزبير.

وفى"الموطأ" [1] أيضًا: عن النعمان بن أبي عَيّاش عن عطاء بن يسار، قال: جاء رجل يستفتي عبد الله بن عَمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يَمَسّها، قال عطاء: فقلت: إنما طلاقُ البكر واحدة، فقال لي عبد الله: إنما أنت قاصّ! الواحدة تبينها، والثلاث تُحرِّمها، حتى تنكح زَوجًا غيره.

= بالحكم دون القصة، ومن طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن محمد بن إياس بن بكير عن الثلاثة بالحكم دون القصة. ورواه عبد الرزاق (6/ 334) عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابن عباس

وأبي هريرة بنحوه، وأعله ابن حزم في المحلى (10/ 176) بابن راشد.

(1) الموطأ (1181) عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله عن النعمان به، وعنه الشافعي (465، 1298) ، وعبد الرزاق (6/ 334) ، والطحاوي في شرح المعاني (4146) ، والبيهقي في الكبرى (7/ 335) . ورواه سعيد بن منصور (1095) وابن أبي شيبة (4/ 66) والفسوي مختصرَا في المعرفة والتاريخ (1/ 302) من طرق عن يحيى عن بكير عن عطاء به. قال ابن عبد البر في الاستذكار (6/ 111) :"أنكر مسلم إدخالَ مالكٍ فيه بين بكير وعطاء بن يسار النعمانَ، وقال: لم يتابع مالكًا أحدٌ من أصحاب يحيى على ذلك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت