فهرس الكتاب

الصفحة 619 من 1213

وروى عبيد الله [1] عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، لم تحِلّ له حتى تنكح زوجًا غيره.

وروى البيهقي [2] من حديث معاذ بن معاذ: حدثنا شُعبة، عن طارق بن عبد الرحمن: سمعتُ قيس بن أبي حازم، قال: سأل رجلٌ المغيرة وأنا شاهدٌ عن رجل طلق امرأته مئةً، فقال: ثلاثة تحرّم، وسبعٌ وتسعون فَضْلٌ.

وروى البيهقي [3] عن سُويد بن غَفَلة، قال: كانت عائشة الخثْعَميّةُ عند الحسن، فلما قُتل عليّ رضي الله عنه قالت: لتَهْنِك الخلافة! قال: بقتل عليٍّ تُظهرين الشماتة؟ اذهبي فأنت طالق، يعني ثلاثًا، فَتلَفّعَت بثيابها، وقعدت حتى قضَت عِدّتها، فبعث إليها ببقيةٍ بقيت لها من صداقها، وعشرة آلافٍ صدقةً، فقالت لما جاءها الرسول: متاعٌ قليل من حبيب مفارق، فلمّا بَلَغَهُ قولهُا بَكَى، وقال: لولا أني سمعت جدي، أو حدثني أبي أنه سمع جدي، يقول:"أيما رجل طلّق امرأته ثلاثًا عند الأقراء، أو ثلاثة مُبْهَمة، لم تحِلّ له حتى تنكح زوجًا غيره"لراجعتُها.

وقال الإمام أحمد [4] : حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن

(1) رواه عبد الرزاق (6/ 331) والبيهقي في الكبرى (7/ 335) عن سفيان عن عبيد الله به، ورواه عبد الرزاق (6/ 331) عن عبد الله بن عمر عن نافع به.

(2) السنن الكبرى (7/ 336) ، ورواه ابن أبي شيبة (4/ 62) عن غندر عن شعبة به.

(3) في السنن الكبرى (7/ 337) ، وتقدم تخريجه.

(4) العلل ومعرفة الرجال (5664) ، وعنه العقيلي في الضعفاء (3/ 451) ، وصحّحه ابن حزم في المحلى (10/ 185) ، لكن أبو البَختَري لم يدرك عليًّا. ورواه ابن أبي شيبة (4/ 91، 93، 94، 95) وأحمد في العلل (5666) - وعنه العقيلي (3/ 451) - والدارقطني (4/ 32) من طريق عطاء عن الحسن عن علي، قال ابن الجوزي في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت