ونهى عن بناء المساجد على القبور، ولعن فاعله [1] .
ونهى عن تَعْلِية القبور وتشريفها، وأمر بتسويتها [2] .
ونهى عن البناء عليها وتجصيصها، والكتابة عليها، والصلاة إليها وعندها، وإيقاد المصابيح عليها [3] .
كل ذلك سدًّا لذريعة اتخاذها أوثانًا، وهذا كلّه حرام على مَنْ قصده ومَنْ لم يقصده، بل على من قصد خلافه: سدًّا للذريعة.
ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها [4] : لكون هذين الوقتين وقتَ سجود الكفار للشمس، ففي الصلاة نوعُ تَشَبُّهٍ بهم في الظاهر، وذريعةٌ إلى الموافقة والمشابهة في الباطن، وأكَّد ذلك بالنَّهي عن الصلاة بعد العصر، وبعد الفجر [5] ، وإن لم يحضر وقت سجود الكفار للشمس: مبالغةً في هذا المقصود، وحمايةً لجانب التوحيد، وسدًّا لذريعة إلى الشرك بكل ممكن.
ومنع من التفرّق في الصّرف قبل التقابُض، وكذلك الربوي إذا بيع بربوي آخر [6] ، من غير جنسه: سَدًّا لذريعة النَّسَاءِ، الذي هو صُلْب الربا ومعظمه.
(1) سبق تخريجها.
(2) سبق تخريجها أيضًا.
(3) سبق تخريجها أيضًا.
(4) اْخرجه البخاري (582) ، ومسلم (828) عن ابن عمر.
(5) أخرجه البخاري (586) ، ومسلم (827) عن أبي سعيد الخدري.
(6) أخرجه البخاري (2177) ، ومسلم (1584) عن أبي سعيد الخدري.