فهرس الكتاب

الصفحة 685 من 1213

سألت أنسَ بن مالك: الرجلُ مِنّا يُقرِضُ أخاه المال، فيُهدِي إليه، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا أقرض أحدُكم قرضًا، فأُهدي إليه، أو حمله على الدّابة، فلا يَركبْها ولا يقبله؛ إلا أن يكون جَرى بينه وبينه قبل ذلك".

وروى البخاري في"تاريخه" [1] : عن يزيد بن أبى يحيى الهُنَائي، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا أقرضَ أحدكم فلا يأخذ هَدِيّة".

وفى"صحيح البخاري" [2] : عن أبى بُرْدَة عن أبي موسى قال: قدمتُ المدينة، فلقيت عبد الله بن سَلَام، فقال لي: إنك بأرضٍ الرِّبا فيها فاشٍ، فإذا كان لك على رجلٍ حقٌّ، وأهدَى إليك حِمْلَ تِبْنٍ، أو حِملَ شعير، أو حِملَ قَتٍّ، فلا تأخذه؛ فإنه ربًا.

وروى سعيدٌ في"سننه" [3] هذا المعنى عن أُبيِّ بن كعب.

= الكبرى (5/ 350) ، وممّا أُعلّ به الوقف والاختلاف في اسم الراوي عن أنس، وحسنه ابن تيمية في إقامة الدليل (ص 127 - 128) ، قال ابن عبد الهادي في التنقيح (4/ 108) :"إسناده غير قويّ على كلّ حال، فإنّ ابن عياش متكلّم فيه، وعتبة سئل أحمد عن حديثه فقال: ضعيف وليس بالقويّ، ووثقه ابن حبان"، وقال البوصيري في المصباح (3/ 70) :"هذا إسناد فيه مقال، عتبة ضعفه أحمد، وقال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، ويحيى لا يعرَف حاله"، وهو في السلسلة الضعيفة (1162) .

(1) لم أقف عليه من رواية البخاري، وعزاه لتاريخه المجد ابن تيمية في المنتقى (5/ 287 - النيل-) ، وتبعه حفيده في إقامة الدليل (ص 128) . وقد رواه البيهقي في الكبرى (5/ 350) من طريق سعيد بن منصور عن ابن عياش عن عتبة عن يزيد بن أبي يحيى عن أنس مرفوعًا بنحو لفظ ابن ماجه. وقد تقدّم تخريجه.

(2) برقم (3814) .

(3) روى عبد الرزاق (8/ 143) وابن أبي شيبة (4/ 326) والطحاوي في شرح =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت