فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 1213

وجاء عن ابن مسعود [1] ، وعبد الله بن عباس [2] ، وعبد الله بن عمر [3] نحوه.

وكل ذلك سدًّا لذريعة أخذ الزيادة في القرض، الذي موجَبه ردّ المثل.

ونهى عن بيع الكالئ بالكالئ [4] ، وهو الدَّين المؤخّر بالدَّين المؤخّر:

= المشكل (11/ 115) والبيهقي في الكبرى (5/ 349) من طريق كلثوم بن الأقمر عن زر بن حبيش عن أبيّ قال:"إذا أقرضتَ رجلا قرضًا فأهدى لك هدية فخذ قرضك، واردد إليه هديته".

(1) روى البيهقي في الكبرى (5/ 350) من طريق ابن سيرين عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم، ثم إنَّ المستقرض أفقر المقرضَ ظهر دابته، فقال عبد الله:"ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا"، قال البيهقي:"هذا منقطع".

(2) روى عبد الرزاق (8/ 143) وابن أبي شيبة (4/ 326) من طريق عكرمة عن ابن عباس قال:"إذا أسلفتَ رجلا سلفًا فلا تقبل منه هديّة كراع، ولا عاريةَ ركوب دابة"، وصحّحه ابن حزم في المحلى (8/ 86) . وروى معناه عبد الرزاق (8/ 143) وابن منصور -كما في تحقيق ابن الجوزي (1505) - والبيهقي في الكبرى (5/ 350) من طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس، وصححه ابن حزم في المحلى (8/ 86) ، والألباني في الإرواء (5/ 234) . وروى البيهقي (5/ 349) من طريق أبي صالح عن ابن عباس نحوَه، وصححه الألباني (5/ 234) .

(3) روى عبد الرزاق (8/ 144) عن الثوري عن أبي إسحاق قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إني أقرضتُ رجلا قرضًا فأهدى لي هديّة، قال:"اردُد إليه هديته أو أثِبه"، ورواه عبد الرزاق (8/ 144) عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن ابن عمر بنحوه. وصحّحه ابن حزم في المحلى (8/ 86) .

(4) رواه ابن أبي شيبة (4/ 461) ، والبزار (6132) ، والطحاوي في شرح المعاني (5132) ، والبيهقي في الكبرى (5/ 290) ، وغيرهم من طرقٍ عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعًا، وقيل: عن موسى عن نافع عن ابن عمر، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت