فهرس الكتاب

الصفحة 1135 من 1282

وثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه قال:"يقول الله عز وجل: قد فعلت"فأجاب دعوة عباده

المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان (1) .

-وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:

نود أيضًا أن نعرف حكم وضعها عند الجار حتى يأتي الفقير دون توكيل من الفقير؟

فأجاب: نعم يجوز للإنسان أن يضعها عند جاره ويقول: هذه لفلان إذا جاء فأعطها إياه.

لكن لابد أن تصل يد الفقير قبل صلاة العيد، لأنه وكيل عن صاحبها أما لو كان الجار قد وكله الفقير، وقال: اقبض زكاة الفطر من جارك لي، فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولو خرج الناس من صلاة العيد (2) .

-وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:

هل يجوز إعطائها للعمال والشغالات والشغالين غير المسلمين؟

فأجاب: لا. لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط (3) .

وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظه الله-:

(1) "مجموعة فتاوى الشيخ ابن باز" (3/103) .

(2) "فقة العبادات لابن عثيمين" (214، 215) .

(3) "فقة العبادات لابن عثيمين" (214) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت