الأيام المنهي عن صيامها قسمان:
أ- منها ما هو متفق على تحريمه كالعيدين.
ب- ومنها ما هو مختلف فيه:
(1) كأيام التشريق.
(2) ويوم الشك.
(3) ويوم الجمعة.
(4) ويوم السبت.
(5) وبعد النصف من شعبان.
(6) وصيام الدهر.
* قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أنهاكم عن صيام يومين: الفطر والأضحى" (1) .
* وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا يصلح الصيام في يومين: يوم الأضحى، ويوم الفطر من رمضان" (2) .
* وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد -رضى الله عنه- أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -"نهى عن صيام يومين. يوم الأضحى ويوم الفطر" (3) .
* وعن أبي عبيد مولى أزهر قال:"شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، فقال: هذان يومان نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم" (4) .
(1) صحيح: رواه أبو يعلى عن أبي سعيد، وصححه الألباني في"صحيح الجامع"رقم (2517) .
(2) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد.
(3) رواه البخاري ومسلم.
(4) رواه أحمد والبيهقي وابن الجارود والشيخان ومالك وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة والطحاوي.