اختلفوا في جواز القبلة للصائم:
* فحرّمَها الشافعي وأبو حنيفة على من تحرك شهوته.
* وحرمها مالك مطلقًا.
* وعن أحمد روايتان مثل المذهبين.
* ومن كرهها مطلقًا قال: لأنها مدعاة إلى الجماع.
* ومن أجازها مطلقًا تمسك بما روي من حديث عائشة وأم سلمة - المتفق عليه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"كان يُقبّل وهو صائم".
مذاهب العلماء في القبلة للصائم:
قال النووي في"المجموع" (6/397-398) :"مذهبنا كراهتها - أي كراهة تحريمية - لمن حركت شهوته ولا تكره لغيره والأولى تركها، فإن قبل من تحرك شهوته ولم ينزل لم يبطل صومه."
قال ابنُ المنذر: رخص في القبلة عمر بن الخطاب وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وعطاء والشعبي والحسن وأحمد وإسحاق، قال: وكان سعد بن أبي وقاص لا يرى بالمباشرة للصائم بأسًا.
وكان ابنُ عمر ينهى عن ذلك.
وقال ابن مسعود: يقضي يومًا مكانه.
وكره مالك القبلة للشباب والشيخ في رمضان.
وأباحتها طائفة للشيخ دون الشاب ممن قاله ابن عباس.
هذا نقل ابنُ المنذر ومذهب أبي حنيفة كمذهبنا.
وحكى الخطابي عن سعيد بن المسيّب أن من قبل في رمضان قضى يومًا مكانه قال: