* وقال سليمان التيمي ومنصور بن المعتمر وابن شبرمة وابن أبي ليلى: يبطل صومه.
* وقال قتادة: يجوز بالأثمد ويكره بالصبر.
* وقال مالك وأحمد: يكره، وإن وصل إلى الحلق أفطر" (1) ."
فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية:
سُئل عمن أفطر في رمضان؟
فأجاب: إن أفطر في رمضان مستحلًا لذلك، وهو عالم بتحريمه استحلالًا له، وجب قتله. وإن كان فاسقًا عُوقب عن فطره في رمضان بحسب ما يراه الإمام، وأخذ منه حد الزنا، وإن كان جاهلًا عرف بذلك، وأخذ منه حد الزنا، ويرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام والله أعلم (2) .
من أكل أو شرب ناسيًا:
* قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من أكل أو شرب ناسيًا فلا يفطر، فإنما هو رزقٌ رزقه الله" (3) .
وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من أفطر في رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة" (4) .
قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" (5) .
وعند البخاري:"من أكل ناسيًا وهو صائم فإنما أطعمه الله وسقاه".
مذاهبُ العلماءِ في الأكل وغيره ناسيًا:
مذهب الشافعية: لا يُفطر بشيء ناسيًا الصوم (6) ، وبه قال الحسن البصري ومجاهد
(1) "المجموع" (6/387-388) .
(2) "مجموع فتاوى" (25/265) .
(3) صحيح.
(4) رواه الدارقطني، وقال النووي: إسناده صحيح أو حسن.
(5) رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخارى.
(6) سواء كان الصوم صوم تطوع أم فريضة وهو الأصح والراجح.