فهرس الكتاب

الصفحة 614 من 1282

وسائر الفقهاء: القبلة لا تفطر إلا أن يكون معها إنزال، فإن أنزل معها أفطر ولزمه القضاء دون الكفارة" (1) ."

القيءُ للصائم

* قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا يفطر من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم" (2) .

* وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض" (3) .

وعن أبي هريرة: إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج.

وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج.

* قال النووي (6/344-345) :

مذاهبُ العلماءِ في القيء:

"مذهبنا أن من تقايأ عمدًا أفطر ولا كفارة عليه إن كان في رمضان."

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من تقايأ عمدًا أفطر.

* قال علي وابن عمر وزيد بن أرقم وعلقمة والزهري ومالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: لا كفارة عليه وإنما عليه القضاء.

* قال عطاء وأبو ثور: عليه القضاء والكفارة. قال: وبالأوّل أقول. قال: وأمّا من ذرعه القيء فقال علي وابن عمر وزيد بن أرقم ومالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: لا ييطل صومه. قال: وهذا قول كل من يحفظ عنه العلم وبه أقول"."

(1) "إرشاد المسترشد" (ص 310) لمحمد ولي بن المنذر الأنصاري.

(2) حسن: رواه أبو داود عن رجل وحسنه الألباني في"صحيح الجامع"رقم (7742) .

(3) صحيح: رواه أبو داود والترمذي والنسائى وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة، وصححه الألبانى في"صحيح الجامع"رقم (6243) ،"الأرواء" (930) ،"حقيقة الصيام" (13-14) . وقال ابن حجر في"الفتح" (4/206) : قال البخارى لم يصح وعبد الله بن سعيد المقبري ضعيف جدًا، وقال أبو داود سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء. ورواه أصحاب السنن والحاكم وقال الترمذي غريب لا نعرفه وسألت محمدًا عنه فقال: لا أراه محفوظًا، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة ولا يصح إسناده ولكن العمل عليه عند أهل العلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت