(3) إذا نام جميع النهار وكان قد نوى من الليل صحّ صومه.
(4) لو نوى من الليل ولم ينم النهار ولكن كان غافلًا عن الصوم في جميعه صح صومه بالإجماع.
(5) لو نوى الصوم في الليل ثم شرب دواء فزال عقله نهارًا بسببه، قال البغوي: إن قلنا لا يصح صوم المغمى عليه فهذا أولى، وإلا فوجهان: أصحهما: لا يصح، لأنه بفعله.
قال المتولي: ولو شرب المسكر ليلًا وبقي سكره جميع النهار لم يصح صومه وعليه القضاء في رمضان وإن صحا في بعضه.
(6) مذاهب العلماء فيمن أفطر بغير الجماع في نهار رمضان عدوانًا:
* إذا قضى يومًا كفاه عن الصوم: وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء.
* وحكى ابن المنذر وغيره عن ربيعة بن عبد الرحمن أنه يلزمه أن يصوم اثني عشر يومًا مكان كل يوم؛ لأن السنة اثنا عشر شهرًا.
* وقال سعيد بن المسيب: يلزمه صوم ثلاثين يومًا.
* وقال النخعي: يلزمه صوم ثلاثة آلاف يوم - كذا حكاه ابن المنذر -.
* وقال علي بن أبي طالب وابن مسعود - رضي الله عنهما: لا يقضيه صوم الدهر.
* والمشهور عن مالك أنه يوجب الكفارة عن فطر لمعصية قاله النووي.
الركن الثالث: النية
وقت نيّة الصوم (*)
تقديم النيّة في الصوم
لم يختلف العلماء في جواز تقديم النية في الصوم كما اختلفوا في الوضوء والصلاة، والسبب في ذلك أمران:
(*) بحث النية بأكمله اكتفينا فيه بجمع الشيخ عمر الأشقر.