فهرس الكتاب

الصفحة 916 من 1282

الصاع؟ قال: إذا قعد العامل، قلت: متى كان يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومن"."

هل تجزيء القيمة في الزكاة(1)

من أجاز إخراج القيمة في الزكاة:

قال ابن قدامة -رحمه لله- وقال الثوري وأبو حنيفة: يجوز. وقد روى ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقد روى عن أحمد مثل قولهم فيما عدا الفترة اهـ (2) . قال النووي وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه (3) وقال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكنه قاده إلى ذلك الدليل (4) .

وقد روى سعيد بن منصور في سننه عن عطاء قال: كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم (5) .

وروى ابن أبي شيبة عن عون قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدي بالبصرة"يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم (6) ."

وعن الحسن قال: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر (7) .

وعن أبي إسحاق قال: أدركتهم وهم يؤدو في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام (8) .

(1) هذا البحث بأكمله من رسالة"هل تجزيء القيمة في الزكاة؟"لحبيبنا وشيخنا محمد إسماعيل -حفظه الله-.

(2) المغني (3/65) .

(3) المجموع (5/429) .

(4) فتح الباري (3/212) .

(5) المغني (3/65) .

(6) (7) (8) مصنف ابن أبي شيبه (4/37-38) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت