فهرس الكتاب

الصفحة 751 من 1282

أهل الصحيح عن عائشة قالت ..." (1) ."

* وبوب البخاري في"صحيحه""باب من خرج من اعتكافه بعد الصبح"، ثم أورد فيه حديث أبي سعيد الخدري وفيه:"اعتكفنا مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في العشر الأوسط، فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا ...".

فبهذا الحديث يترجح أن بداية الاعتكاف تكون بعد الفجر، ونهايته كذلك، حتى ينقض للمعتكف في معتكفه يوم وليلة بتمامها"."

* اختلفوا في الأعمال التي تخص الاعتكاف.

* فروى عن عائشة ورواية عن علي أنها: الصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن.

وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة والمشهور عن أحمد والأوزاعي وابن القاسم.

*"وروى عن علي -رضي الله عنه- وعن سعيد بن جبير والحسن والنخعي ورواية عن أحمد وابن وهب: أنها جميع ما يتقرب به إلى الله تعالى وهؤلاء أجازوا عيادة المريض وحضور الجنازة. وسبب الخلاف: أنه ثبت عن عائشة:"أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان لا يدخل البيت إلا لحاجة"رواه البخاري ومسلم وزاد:"إلا لحاجة الإنسان وفسرها الزهري بالبول والغائط، فمن فهم من فعله ذلك التشريع للأمة قال: لا يعمل إلا الأعمال الخاصة بالمساجد، واستدلوا أيضًا بما روى عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت:"السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه".

(1) حديث عائشة السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت