فهرس الكتاب

الصفحة 730 من 1282

ما يباح للصائم فعله

من رحمه الله بعباده ورفعًا للحرج عن أمة حبيبه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أباح الشارع للصائم فعل أشياء:

(1) الصائم يصبح جنبًا:

من أدركه الفجر وهو جنب من أهله، فيغتسل بعد الفجر ويصوم.

وكذلك الحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح وأصبحتا صائمتين.

عن عائشة وأم سلمة -رضي الله عنهما-"أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم" (1) .

(2) السواك للصائم:

قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء" (2) .

قال ابن حجر في"الفتح" (4/188) :"يقتضي إباحته في كل وقت وعلى كل حال".

قال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره.

وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب. قيل له طعم. قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به.

قال ابن حجر في"تلخيص الحبير" (2/202) :"روى الطبراني بإسناد جيد عن عبد الرحمن بن غنم. قال: سألت معاذ بن جبل أأتسوك وأنا صائم؟ قال: نعم. قلت: أي النهار؟ قال: غدوة أو عشية. قلت: إن الناس يكرهونه عشية ويقولون إن رسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك"قال:"سبحان الله لقد أمرهم بالسواك، وما كان بالذي يأمرهم أن ييبسوا بأفواهم عمدًا، ما في ذلك من الخير شيء بل فيه شر"."

(1) أخرجه البخاري ومسلم ومالك.

(2) أخرجه البخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت