فهرس الكتاب

الصفحة 491 من 1282

قال ابن مفلح في"الفروع" (3/118-120) :"يكره إفراد رجب بالصوم."

وتزول الكراهة بالفطر أو بصوم شهر آخر من السنة، قال صاحب المحرر: وإن لم يَله. قال شيخنا: من نذر صومه كل سنة أفطر بعضه وقضاه. وفي الكفارة خلاف. قال: ومن صامه معتقدًا أنه أفضل من غيره من الأشهر أثم وعُزر، وحمل عليه فعل عمر. وقال أيضًا: في تحريم إفراده وجهان، ولعله أخذه من كراهة أحمد، وفي"فتاوى ابن الصلاح الشافعي": لم يؤثمه أحد من العلماء فيما نعلمه.

ولا يكره إفراد شهر غير رجب، قال صاحب المحرر: لا نعلم فيه خلافًا.

وذكر في"الغنية"أنه يستحب صوم أول يوم من رجب وأول خميس منه والسابع والعشرين ... وذكر أشياء واحتج بأخبار ليست صحيحة وكثير منها موضوع.

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عما ورد في ثواب صيام الثلاثة أشهر وما تقول في الاعتكاف فيها؟ والصمت هل هو من الأعمال الصالحات أم لا؟

فقال ابن تيمية رحمه الله (25/290-292) :

"أما تخصيص رجب وشعبان جميعًا بالصوم أو الاعتكاف فلم يرد فيه عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شيء، ولا عن أصحابه، ولا أئمة المسلمين، بل قد ثبت في"الصحيح"أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصوم شعبان، ولم يكن يصوم من السنة أكثر مما يصوم من شعبان، من أجل شهر رمضان."

وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديث كلها ضعيفة، بل موضوعة، لا يعتمد أهل العلم على شيء منها، وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل، بل عامتها من الموضوعات المكذوبات. وقد روى ابن ماجه في"سننه"عن ابن عباس عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه نهى عن صوم رجب، وفي إسناده نظر.

وأما تخصيصها بالاعتكاف فلا أعلم فيه أمرًا، بل كل من صام صومًا مشروعًا وأراد أن يعتكف من صيامه كان ذلك جائز بلا ريب، وإن اعتكف بدون الصيام ففيه قولان مشهوران وهما روايتان عن أحمد:

أحدهما: أنه لا اعتكاف إلا بصوم، كمذهب أبي حنيفة ومالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت