فهرس الكتاب

الصفحة 945 من 1282

وقال صديق حسن خان: وقتهما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال.

وقال الشيخ أبو بكر الجزائري في"منهاج المسلم" (278) :"وقتهما من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والأفضل أن تؤخر صلاة الفطر ليتمكن الناس من إخراج صدقاتهم".

(9) لا أذان ولا إقامة للعيدين:

عن جابر بن سمرة -رضي الله عنه- قال: صليت مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة" (1) ."

وعن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما قال:"لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى" (2) .

قال ابن القيم في"زدا المعاد" (1/442) :"وكان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان، ولا إقامة، ولا قول: الصلاة جامعة، والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك."

قال الصنعاني في"سبل السلام" (2/67) :"عدم شرعيتها في صلاة العيد فإنها بدعة".

(10) صلاة العيد ركعتان:

* عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-"صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" (3) .

* الركعة الأولى تبدأ بتكبيرة الإحرام ثم يكبر فيها سبع تكبيرات، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات، سوى تكبيرة الانتقال.

عن عائشة رضي الله عنها"إن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يكبر في الفطر"

(1) رواه مسلم وأبو داود والترمذي.

(2) رواه البخاري.

(3) رواه أحمد والنسائي والطحاوي في"شرح معاني الآثار"والبيهقي وسنده صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت