10.ترشيح أبي بكر لعمر رضي الله عنهما كان بطلب من أهل الحل والعقد.
11.جواز الاستخلاف لشخص معين بعد مشاورة أهل الحل والعقد.
12.العهد مجرد ترشيح، ولا بد من البيعة للإمام المعهود إليه، وذلك لفعل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم.
13.اختيار أهل الحل والعقد للخليفة، هو الطريق الأصل لاختيار الإمام في الشريعة الإسلامية، وعند أهل السنة على اعتبار أن الاستخلاف مشروط بموافقة أهل الحل والعقد على المستخلف.
14.فيجتمع طريق الاختيار من طريق الاستخلاف في أن كلًا منهما يُشترط فيه رضى أهل الحل والعقد ومبايعتهم.
15.أهل الحل والعقد هم العلماء ووجوه الناس ورؤساء الجند الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة.
16.اختلف العلماء في العدد المعتبر في بيعة الخليفة، والراجح عند أهل السنة، أن الإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها (جمهور أهل الحل والعقد من كل بلد) ، ولا يصير الرجل إمامًا حتى يوافقه أهل الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة، ومن قال يصير إمامًا بموافقة واحد أو اثنين أو أربع وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلط، فلا تقوم الشوكة إلا بموافقة الأكثرين من معتبري كل زمان .. وهذا ما يتفق مع قواعد الفقه الإسلامي وما يقضي به العقل والمنطق.
17.الأصْل فِي المبايعَة أَن تكون بعد استشارة جُمْهُور أهل الحل وَالعقد وَاختيَارهم، وانعقاد الإمامة بواسطة أهل الإختيار ينبغي أن يفهم في إطار أن هؤلاء يمثلون الأمة تمثيلا صحيحًا، ويعبرون عن إرادتها تعبيرًا صادقًا، وأن الأمة في النهاية هي صاحبة الهيمنة والقرار ..
18.ثبت عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: «من بايع رجلًا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي تابعه، تغرَّة أن يقتلا» ، وفي رواية «فلا يبايع» وفي رواية النسائي: «إنه لا خلافة إلا عن مشورة، وأيما رجل بايع رجلا عن غير مشورة، لا يؤمر واحد منهما، تغرة أن يقتلا» ، في رواية معمر من وجه آخر عن عمر «من دعا إلى إمارة من غير مشورة فلا يحل له أن