فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 133

-بالنسبة لعدد أهل الحل والعقد عند عقد الإمامة: الأصل اعتبار الشوكة والقدرة التي تحصل بها مقاصد الإمامة، فإذا لم يكن المبايعون بِحَيْثُ تتبعهم الأمة فَلَا تَنْعَقِد الإِمَامَة بمبايعتهم، فرضا الأمة ومتابعتها معتبر، ولا أثر للضرورة إلا القول بالقهر والغلبة.

25.فرق العلماء في مجال اختيار الإمام بين نوعين من البيعة:

-بيعة الإنعقاد التي يقوم بها أهل الحل والعقد، وبموجبها يكون للشخص المبايع سلطان، له حق الطاعة والنصرة والانقياد.

-وبيعة العامة التي يؤديها سائر المسلمين بعد بيعة الانعقاد والمقصود بها إظهار الرضا بالإمام والطاعة له، بعد انعقاد الإمامة له بواسطة أهل الحل والعقد حتى يكون الرضا به عامًا والتسليم لإمامته إجماعا.

26.تجوز البيعة بكل طريقة تدل على ذلك قولية كانت أو كتابية ويكفي فيها إظهار الرضا بالإمام وعدم الخروج على طاعته بأي طريق تيسر.

27.المقصود بالبيعة إظهار الرضا بالإمام والانقياد له.

28.نكث بيعة الإمام الشرعي على السمع والطاعة في غير معصية من دون مبرر شرعي كبيرة من الكبائر.

29.المراد من حديث ابن عمر «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية» بيعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه، والدليل امتناع ابن عمر راوي الحديث عن البيعة لأحد من الفريقين في وقت الفتنة إلى أن اجتمع الناس على أحدهما .. وكذا فقه الإمام أحمد للحديث.

30.المراد بالميتة الجاهلية حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع، لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك، وليس المراد أن يموت كافرا بل يموت عاصيا، ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي وإن لم يكن هو جاهليا، أو أن ذلك ورد موْرد الزجر والتنفير.

31.من الأخطاء الشنيعة في التكفير، تكفير من لم يبايع إماما معينا، استدلالا بما رواه مسلم في صحيحه: «من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية» ، وبما رواه مسلم أيضا: «من فارق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت