فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 167

ب - فإذا تمت خمسة، وكانت سائمة: وهي الراعية، وحال عليها الحول من يوم تمت خمسة: ففيها شاة إلى تسع. وقوله: «وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» ، هذا في زكاة الزرع من: الحنطة، أو الشعير، أو الذرة، أو الحبوب التي تؤكل وتطحن وتُدَّخر، وكذلك ثمر النخل والزبيب: إذا بلغ مقدار كل صنفٍ من هذه خمسة أوسق فلا زكاة فيه. و (الوسق) : ستون صاعًا، مقدارها ثلاث مئة ، مقدارها ثلاثة عشر قفيزًا ومكوكان وكيلجتان⁽١⁾: - فما كان مما سُقِيَ سيحًا⁽٢⁾ أو بالمطر؛ ففيه العُشر. - وما كان مما سُقِيَ بالنواضح والدوالي⁽٣⁾ وأشباه ذلك؛ ففيه نصف العُشر، فاعلم ذلك.

--------------------

(١) في «النهاية» (٤/ ٣٥٠) : المكوك: اسم للمكيال، ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد. اهـ. وفي «المصباح المنير» (٢/ ٥٣٧) : (الكَيْلَجَةُ) : بكسر الكاف وفتح اللام كَيْلٌ معروفٌ لأهل العراق، وهي مَنًّا وسبعة أثمانِ مَنًّا، والمن: رِطلانِ، والجمعُ على لفظه كيلجات. اهـ.

(٢) في «الصحاح» (١/ ٣٧٧) : (السَّيْحُ) : الماء الجاري. اهـ.

(٣) في «العين» (٢/ ١٠٦) : الناضِحُ: جَمَلٌ يُستقى عليه الماء للقَرَى في الحوض، أو سقي أرضٍ، وجَمعُه: النَّواضِح. اهـ. وفي «المصباح المنير» (١/ ١٩٩) (الدالية) : دلو ونحوها وخشب يصنع كهيئة الصليب، ويشد برأس الدلو ثم يؤخذ حبل يربط طرفه بذلك وطرفه بجذع قائم على رأس البئر ويُسقى بها، فهي فاعلة بمعنى مفعولة، والجمع: الدوالي. اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت