فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 167

الحديث الثلاثون

٨٤ - حدثنا الآجري، قال: ثنا أبو بكر بن أبي داود، ثنا عَمرو بن عبد الله الأودي، وعبد الله بن سعيد الأشج، قالا: ثنا وكيع بن الجراح، قال: ثنا أبو إسرائيل، عن الفضيل بن عَمروٍ، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، عن الفضل العباس رضي الله عنهما - أو أحدهما عن الآخر -، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من أراد الحجَّ فليُعجِّل؛ فإنه قد يمرضُ المريضُ، وتضلُّ الضالَّةُ، وتَعْرِضُ

--------------------

= وقال: «لا تقدموا رمضان» . وفي لفظ: «لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم

أو يومين، إلَّا رجلًا كان يصوم صيامًا فليصمه».

والدليل على أن يوم الإغمام داخل في هذا النهي حديث ابن عباس رضي الله عنهما

يرفعه: «لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت

دونه غمامة فأكملوا ثلاثين». ذكره ابن حبان في صحيحه.

فهذا صريحٌ في أن صوم يوم الإغمام من غير رؤية ولا إكمال ثلاثين صوم

قبل رمضان.

وقال: «لا تقدموا الشهر إلا أن تروا الهلال أو تكملوا العدة، ولا تفطروا

حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة»... وقال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا

لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة ثلاثين، ولا تستقبلوا الشهر

استقبالًا». قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وكل هذه الأحاديث صحيحة، فبعضها في الصحيحين، وبعضها في صحيح

ابن حبان والحاكم وغيرهما، وإن كان قد أعل بعضها بما لا يقدح في صحة

الاستدلال بمجموعها، وتفسير بعضها ببعض، واعتبار بعضها ببعض، وكلها

يصدق بعضها بعضًا، والمراد منها متفق عليه. اهـ.

ثم أطال في بيان هذه المسألة وما احتج به كل من الفريقين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت